الشيخ محمد علي الأنصاري
230
الموسوعة الفقهية الميسرة
اصطلاحلاحا : هو تخويف المقاتلين وتثبيط عزيمتهم على القتال ؛ مثل أن يقول : الحرّ شديد ، أو البرد كذلك ، والمشقّة عظيمة ، والمسافة بعيدة ، والكفّار كثيرون ، والمسلمون قليلون ، ولا يؤمن هزيمتهم ، ونحو ذلك ممّا يضعّف نيّتهم على القتال « 1 » . والمخذّل هو الذي يجبّن عن القتال ، ويخوّف عن لقاء الأبطال ، ولو بالشبهات الواضحة ، والقرائن اللائحة « 2 » . الأحكام : الحكم التكليفي للتخذيل : تخذيل المسلمين عن مجابهة العدوّ ومحاربته حرام ، قال تعالى : قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا * أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ . . . « 3 » . وقال تعالى بشأن المتخلّفين عن القتال والمخذّلين عنه : فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ « 1 » . عدم جواز استصحاب المخذّل للقتال : قال العلّامة الحلّي : « لا يجوز للإمام ولا للأمير من قبله أن يخرج معه من يخذّل الناس ويثبّطهم عن الغزو . . . » « 2 » . وقال أيضا : « ولو كان الأمير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه ؛ لأنّ التابع يمنع منه ، فالمتبوع أولى ؛ لأنّه أكثر ضررا » « 3 » . عدم الإسهام للمخذّل في الغنيمة : قال العلّامة في إدامة كلامه المتقدّم : « فإن خرج واحد منهم ، لم يسهم له ولا يرضخ ، ولو قتل كافرا لم يستحقّ سلبه ، وإن أظهر إعانة المسلمين ؛ لأنّه نفاق » « 4 » . وقال في مسألة أخرى : « قد بيّنا أنّه لا يخرج المخذّل وشبهه ، فإن نهاه الإمام عن الخروج فخرج ، لم يستحقّ أجرة ولا رضخا . . . وللإمام أن يعزّره إذا رآه . ولو لم يأمره ولا نهاه لم يستحقّ رضخا عندنا . . . لأنّه ليس من أهل الذبّ عن الدين ، بل هو
--> ( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 7 ، والتذكرة 9 : 51 . ( 2 ) انظر الروضة البهية 2 : 405 . ( 3 ) الأحزاب : 18 - 19 . 1 التوبة : 81 . 2 التذكرة 9 : 51 . 3 التذكرة 9 : 51 . 4 التذكرة 9 : 51 ، وانظر الصفحة 245 .